عبد الرزاق الصنعاني
400
المصنف
13630 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تغر ولرجل ولها زوج ، قال : تعزر ولا حد . 13631 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج الخامسة ، قال : يجلد ، فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين ، ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق ، جلد مئة . 13632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها ، إن كانت أحصنت رجمت ، وجلدت مئة ، وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها ، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث . 13633 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه ، قال : يجلد مئة ولا ينفى . 13634 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال : يعزر ولا حد ، قال عبد الرزاق : والناس عليه . باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت 13635 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :